الطعن رقم 1344 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-6-19
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وحضور مسيو سودان وزكي برزي وحامد فهمي وعلي زكي العرابي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حصل المتهم بطريق الغش والتدليس على حكم قضي ببراءته فإن هذا الحكم لا يمنع من محاكمته والقضاء عليه بالعقوبة من أجل الجريمة نفسها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن بأنه في ليلة 13 مايو سنة 1929 بالإفرنج ببورسعيد سرق دراجة لـ............... من داخل حوش محل سكنه وطلبت معاقبته بالفقرة الأولى من المادة 274 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح بورسعيد الجزئية سمعت هذه الدعوى وحكمت فيها حضورياً بتاريخ 26 أغسطس سنة 1929 عملاً بالمادة السابقة مع تطبيق المادة 52 عقوبات بحبس المتهم شهراً مع الشغل مع إيقاف التنفيذ.
فاستأنف المتهم هذا الحكم بتاريخ 3 سبتمبر سنة 1929.
ومحكمة الزقازيق الابتدائية نظرت الدعوى استئنافياً وقضت فيها غيابياً بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1929 بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
فعارض المتهم في هذا الحكم، وعند نظر المعارضة دفع الحاضر مع المتهم فرعياً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من محكمة الإسماعيلية فقضت المحكمة حضورياً بتاريخ 24 فبراير سنة 1930 برفض هذا الدفع وفي الموضوع بقبول المعارضة شكلاً وبرفضها موضوعاًَ وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن حضرة المحامي بتوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام بتاريخ 13 مارس سنة 1930 وقدم تقريراً بالأسباب في اليوم نفسه.