الطعن رقم 1342 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-5-22
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
بلاغ كاذب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بلاغ كاذب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وعلي زكي العرابي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يقدم البلاغ بمحض إرادة المبلغ. فلا عقاب على المبلغ إذا كان ما بلغ به قد حصل منه أثناء استجوابه في تحقيق مادة سيق من أجلها إلى مركز البوليس وسمعت أقواله فيها كمجني عليه.