⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1342 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-5-22 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: بلاغ كاذب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بلاغ كاذب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وعلي زكي العرابي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يقدم البلاغ بمحض إرادة المبلغ. فلا عقاب على المبلغ إذا كان ما بلغ به قد حصل منه أثناء استجوابه في تحقيق مادة سيق من أجلها إلى مركز البوليس وسمعت أقواله فيها كمجني عليه.