⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1336 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-5-22 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيق
⚖️ دليل
⚖️ ضرب بسيط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وعلي زكي العرابي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مصلحة للمحكوم عليه في أن يطعن على حكم المحكمة بأنها أخطأت في النص القانوني الذي طبقته على الواقعة متى كانت العقوبة المحكوم بها تدخل في حدود العقوبة الواردة في النص المطلوب تطبيقه. فإذا اتهم شخص بسبب وضرب وحوكم بمقتضى المادتين 265 و205 من قانون العقوبات وحكم عليه تطبيقاً لهاتين المادتين وللمادة 32 بغرامة قدرها ثلاثون جنيهاً فلا مصلحة للطاعن من الطعن بأن ما وقع منه من السب لا يقع إلا تحت المادة 347 من قانون العقوبات، لأن العقوبة المحكوم بها تحتملها نفس المادة 205 سواء ضمت إليها المادة 265 عقوبات التي استندت إليها المحكمة أو المادة 347 عقوبات التي يقول الطاعن إن واقعة السب المنسوبة إليه تدخل تحت نصها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة الأهلية أن تتخذ حكماً صادراً من المحكمة المختلطة عنصراً من العناصر المهمة القاطعة في إقامة الدليل على صحة واقعة من الوقائع المدعي بها أمامها هي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يكفي لتطبيق المادة 205 عقوبات أن يذكر بالحكم أن المجني عليه مرض وعولج أكثر من عشرين يوماً حتى لو كان المرض لم يمنعه عن مزاولة أعماله.