الطعن رقم 1334 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1978-2-27
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سبق اصرار
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الواحد الديب ومحمد صلاح الدين الرشيدي وقصدي إسكندر عزت ومحمد يونس ثابت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الاعتراف، وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك، وأنها ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منه ومن غيره من العناصر الأخرى، سالفة الذكر، الحقيقة كما كشفت عنها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما رتبه الحكم عليها ومنتجة كوحدة في إثبات اقتناع القاضي واطمئنانه إلى ما انتهى إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر مع هذا الاستنتاج.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إثبات الحكم التدبير للجريمة بتوافر سبق الإصرار أو التحيل...... لارتكابها ينقضي به حتماً موجب الدفاع الشرعي الذي يفترض رد حالاً لعدوان حال دون الإسلاس له وإعمال الخطة في إنفاذه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخر ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون، إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ذلك لأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً، وعلى أي الأحوال فإن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما (المتهم الأول) قتل..... عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم على قتله وبيت النية على ذلك فأعد ساطورا وسكينا واستدرجه إلى منطقة صحراوية وما أن واتته الفرصة حتى انهال عليه ضربا بهاتين الآلتين وفصل رأسه عن جسده بقصد إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (المتهمة الثانية) اشتركت بطريقي الاتفاق والتحريض مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر إن حرضته على ارتكابها واتفقت معه على ذلك فوقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 40/1، 2 و41 و43 و230 و231 من قانون العقوبات والمادة الأولى من الأمر العسكري رقم 3 سنة 1973 ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت في الدعوى حضوريا وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقا ومصادرة الأسلحة المضبوطة وبراءة المتهمة الثانية مما نسب إليها. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.