الطعن رقم 1332 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-5-22
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
ربا
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ربا فاحش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وعلي زكي العرابي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب في الحكم القاضي بإدانة متهم لاعتياده على إقراض نقود بربا فاحش بيان الوقائع التي تدل على هذا الاعتياد بياناً واضحاً.