الطعن رقم 459 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-5-21
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
قوة الامر المقضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الامر المقضى
⚖️ حجية الحكم - قوة الامر المقضى
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ قوة الامر المقضى والنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع وحضور محمود توفيق اسماعيل ومحمد عبد اللطيف مرسى وحافظ محمد بدوى وصبرى فرحات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها . و من ثم فمتى كان الحكم الصادر فى الدعوى الأولى المرفوعة بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد المقايضة قد حسم النزاع بين الخصوم فى خصوص صحة هذا العقد و قضى بصحته ، و قد أصبح هذا الحكم نهائيا فإنه يحوز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسألة و يمنع الخصوم من التنازع فيها بدعوى تالية موضوعها طلب بطلان ذلك العقد ، و لا يغير من ذلك إختلاف الطلبات فى الدعويين ذلك أنهما متصلتان إتصالا عليا إذ علة الحكم بصحة العقد فى الدعوى الأولى عدم بطلانه والقضاء بصحة العقد يتضمن حتما أنه غير باطل
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قوة الأمر المقضى التى إكتسبها الحكم تعلو على إعتبارات النظام العام .