⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1323 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1978-3-19 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ خبرة
⚖️ شهادة
⚖️ قرائن - قرائن قضائية
⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ احالة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ سبق اصرار
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ قرار الاحالة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينة ويعيش محمد رشدي ومحمد محمد وهبه وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان قرار الإحالة، وكان هذا القرار إجراء سابقاً على المحاكمة فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
خطأ الحكم المطعون فيه في بيان تاريخ صدور قرار الإحالة لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم يضحى هذا النعي غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل أقوال شاهد الإثبات الأول بما مفاده وقوع مشادة بين الطاعن والمجني عليه هدد فيها الأول المدني عليه بالإيذاء بعد مغادرته السينما، وأنه أثناء سيره والمجني عليه وشاهد الإثبات الثاني....... بالطريق العام - بعد ذلك - شاهد الطاعن وآخر أمام أحد المحلات يتبعانهم وأخذا يتشادان مع المجني عليه وأخرج الطاعن مطواة طعن بها المجني عليه في عنقه وإذ حاول الشاهد منعه من مواصلة الاعتداء على المجني عليه قام زميل الطاعن بطعنه هو الآخر بمطواة في يده اليسرى، وأضاف أنه علم بعد ذلك أن الطاعن طعن المجني عليه طعنة أخرى في جانبه، كما يبين من مدونات الحكم، ومن أقوال شاهد الإثبات الثاني..... في التحقيقات - على ما يبين من المفردات المضمومة - إنها تتفق في جملتها وأقوال شاهد الإثبات الأول، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية إصابة المجني عليه بجرحين قطعيين أحدهما بيسار مقدم العنق والآخر بيسار الصدر ويجوز حدوثها من الطعن بجسم صلب حاد ذي حافة مدبب الطرف أياً كان نوعه كسكين أو مطواة وما شابه ذلك، وبجرح قطعي بمقدم يسار الصدر يحدث من سكين، ووفاته نتيجة إصاباته مجتمعة، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم عن تلك الأدلة ومن أن لها معينها الصحيح من الأوراق، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات الذي أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه غير متعارض والدليل المستمد من تقرير الصفة التشريحية فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس، وفضلاً عن ذلك فإن البين من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ومن ثم لا يسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك لأنه دفاع موضوعي.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أحال في إيراد أقوال الشاهدين................ و................ إلى ما حصله من أقوال شاهد الإثبات................، كما يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لما أثاره الطاعن بشأن الخطأ في الإسناد، أن أقوال شهود الإثبات............ و............ و............ متفقة في جملتها وما حصله الحكم من أقوال أولهم ولم تختلف إلا في نفي الأخير منهم سماعه العبارة التي كان الطاعن يفاخر بها في إجرامه، لما كان ذلك وكانت إحالة الحكم في أقوال............ إلى أقوال الشاهد............ رغم الخلاف في تلك الجزئية غير مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، وكانت أقوال شهود الإثبات التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع متفقة على وقوع تشاجر بين الطاعن والمجني عليه بدار السينما وعلى توعد الأول بإيذاء الثاني بعد مغادرة السينما، وعلى تربص الطاعن وصاحبه في الطريق الذي سلكه المجني عليه وزميلاه، وما أن شاهد الطاعن المجني عليه حتى تشاد معه وطعنه بمطواة في رقبته وفي جانبه فحدثت به الإصابات التي أودت بحياته، ومن ثم فلا يعيب الحكم ما شابه من خطأ في الإسناد في هذه الجزئية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن بقوله "وحيث إن ظرف سبق لإصرار قائم في حق المتهم مما سبق بيانه عند استعراض الواقعة وأقوال الشهود من أن المتهم أعلن داخل السينما أنه سيقوم بإيذاء المجني عليه وصحبه خارج السينما ثم سبقهم إلى الطريق العام وانتظرهم في مكان الحادث وانقضت مدة كافية للتروي والتصميم بهدوء على مقارفة الجريمة التي نفذها فعلاً بمجرد أن شاهد المجني عليه وفريقه لدى خروجهم من السينما..." وهو تدليل سائغ وكاف - فإن منعى الطاعن يضحى غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان ما يثيره الطاعن بشأن كيفية تصويره لواقعة الدعوى ووقت ومكان حدوثها والآلة المستعملة في طعن المجني عليه قد عرض له الحكم المطعون فيه ورد عليه بقوله "وحيث إن المحكمة لا تعول على ما قاله المتهم في التحقيقات من أن طعنه للمجني عليه حدث في الساعة الثامنة والنصف مساء على سلم السينما كما لا تعول على ما قاله في تلك التحقيقات من أن الطعن حدث بسكين المعجون بعد أن ثبت من أقوال الشهود والتقرير الطبي الشرعي من أنه حدث بمطواة وترى المحكمة أن المتهم إنما عمد إلى التضليل بهذا الاعتراف الكاذب في هاتين الجزئيتين وتأخذ بباقي اعترافه رغم عدوله عنه بالجلسة من أنه طعن المجني عليه في جسده لما لها من تجزئة الاعتراف والأخذ ببعضه دون البعض الآخر ولأن هذه الجزئية الأخيرة من الاعتراف تأيدت بأقوال الشهود وتقرير الصفة التشريحية". لما كان ذلك، وكان من حق محكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، كما هي الحال في الدعوى الماثلة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً في شأن تصوير وقوع الحادث مما يكفي في الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلاً على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها واستقرت في وجدانها. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، وتجزئة الدليل ولو كان اعترافا والأخذ منه بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما أخذ به الحكم من الاعتراف له أصله من الأوراق، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً في دفاعه بشأن تحديد شخصية المجني عليه كما قصدها في اعترافه، وكان ما أخذ به الحكم من اعتراف الطاعن يتفق وأقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن بشأن من كان يقصده باعترافه، ومن عدوله عن هذا الاعتراف بجلسة المحاكمة إنما ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن منعاه في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون حقيقاً بالرفض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمدا مع سبق الإصرار:..... الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موت المجني عليه وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/1-2 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.