الطعن رقم 1322 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1978-3-5
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استعمال اوراق مزورة
⚖️ انواعها
⚖️ انقضاؤها - بمضى المدة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينه وأحمد موسى ومحمد علي بليغ ومحمد حلمي راغب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء صحيح يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء كان من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة حتى إذا اتخذت تلك الإجراءات في غيبة المتهم أو وجهت إلى غير المتهم الحقيقي ذلك أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ الإجراءات فيها فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها وتبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها أو من تاريخ الحكم بتزويرها. لما كان ذلك، وكان الثابت أنه لم تمض ثلاث سنين من تاريخ صدور الحكم النهائي ببطلان تزوير السند موضوع الجريمة في 27/5/1970 لحين رفع الدعوى الجنائية خطأ على المجني عليها حيث ناقشتها المحكمة بجلستي 10/10/1972، 6/5/1973 في التهمة المسندة إليها ثم قضت ببراءتها بالجلسة الأخيرة، وكانت إجراءات محاكمة المتهم الحقيقي - المطعون ضده - التي بدأت بالإعلان في 13/8/1973 جاءت متلاحقة وقبل أن تتكامل مدة السقوط بين أحدها والآخر حتى صدور الحكم المطعون فيه فإن هذا الحكم إذ قضى بما يخالف ذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه استعمل المحرر المزور المبين بالمحضر مع علمه بتزويره وطلبت عقابه بالمادة 315 من قانون العقوبات ومحكمة بندر ثان أسيوط الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ عارض وقضي بقبولها شكلاً ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف ومحكمة أسيوط الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.