⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1321 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1978-11-19 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امر بألا وجه
⚖️ سرقة
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
⚖️ دعوي مدنية - الصفة والمصلحة فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ودكتور أحمد رفعت خفاجي، وأحمد طاهر خليل، ومحمد حلمي راغب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الأمر بألا وجه - كسائر الأوامر القضائية والأحكام - لا يؤخذ فيه بالاستنتاج والظن بل يجب - بحسب الأصل - أن يكون مدوناً بالكتابة وصريحاً بذات ألفاظه في أن من أصدره لم يجد من أوراق الدعوى وجهاً للسير فيها فالتأشير على تحقيق بإرفاقه بأوراق شكوى أخرى محفوظة ما دام لا يوجد فيه ما يفيد على وجه الطعن القطع معنى استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى لا يصح اعتباره أمراً بالحفظ عن الجريمة التي تناولها - لما كان ذلك، فإن الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر يكون على غير سند ويكون الحكم إذ قضى برفضه قد التزم صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن المدعى والذي اشترى المنقولات المسروقة من ماله الخاص واستأجر غرفة وأودعها فيها لمنفعة ابنه الذي كان طالباً متفرغاً لدراسته فإن ما أورده الحكم يكون سائغاً يستقيم به اطراح هذا الدفع.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح أسيوط ضد الطاعن وآخرين حكم ببراءتهم بوصف أنهم في يوم 6 فبراير سنة 1972 إلي آخر شهر مارس سنة 1973 بدائرة قسم ثاني أسيوط قاموا بسرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له. وطلبت عقابهم بالمادتين 311، 317/1 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يدفعوا له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم - الطاعن - شهرا مع الشغل وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.