⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1317 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1978-2-27 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ تلبس
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين الرشيدي وأحمد رفعت خفاجي وإسماعيل محمود حفيظ ومحمد يونس ثابت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو قيام الدلائل الكافية على الاتهام أو عدم توافر أيهما هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. ولا يصح النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها ما دام ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها، وما يطمئن إليه طالما أنه أقام قضاءه على أسباب تحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه يكفى في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضى بالبراءة ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المحكمة قد خلصت إلى ارتيابها في أقوال شاهد الإثبات وعدم الاطمئنان إليها ورجحت دفاع المتهم، على ما سلف بيانه - وهو ما يدخل في سلطتها بغير معقب عليها في ذلك من محكمة النقض - فإن الطعن ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي لا يثار لدى محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1 و2 و7/1 و34/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق. فقرر ذلك، ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت في الدعوى حضوريا ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.