الطعن رقم 1315 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1978-2-27
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تعدى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعدى على موظف عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين الرشيدي وقصدي إسكندر عزت وأحمد رفعت خفاجى وإسماعيل محمود حفيظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً من قانون العقوبات يتحقق بتوافر نية خاصة لدى الجاني بالإضافة إلى القصد العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يحمله على الامتناع عن أداء عمل كلف بأدائه وأن الشارع أطلق حكم المادة 137 مكرراً عقوبات لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به يستوي في ذلك أن يكون الجاني قد فكر فيما إذا كان الموظف أو الكلف بالخدمة العامة سيستجيب إلى رغبته أو لم يكن قد أدخل ذلك في اعتباره، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه قاوم رجال الشرطة السريين وتعدى عليهم لمنعهم من أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو القبض عليه تنفيذاً للحكم الصادر ضده لهروبه من الخدمة العسكرية وأنه تمكن بذلك فعلاً من الهرب منهم فإن الحكم يكون بذلك قد أثبت قيام الركن المعنوي للجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين سبق الحكم عليهم في قضية (أولاً) استعمل القوة والعنف من موظفين عموميين هم رجال الشرطة السريين...... و....... و...... من قوة مباحث قسم المنتزه لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو القبض على المتهم الأول تنفيذا للحكم الصادر ضده في القضية 4946 سنة 1969 جنح المنتزه بأن قاومهم المتهم المذكور بعد إلقاء القبض عليه وتعدي عليهم بالاشتراك مع باقي المتهمين بالضرب بآلات راضة وأخرى حادة بقصد تمكينه من الهرب فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وقد بلغوا مقصدهم حالة كون المتهم الثاني يحمل سلاحاً (ثانيا) المتهم الأول أيضا وهو مقبوض عليه قانونا هرب بعد القبض عليه على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته بالمواد 137 مكرر (أ) و138/1-3 و142/1-4 من قانون العقوبات فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم مع الشغل مدة شهر واحد عن كل تهمة فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.