⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1314 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1978-2-27 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ شهادة سلبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين الرشيدي وقصدي إسكندر عزت ومحمد صفوت القاضي ومحمد يونس ثابت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 9/3/1976 وقضي بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً وحتى يوم 15/4/1976 لم يكن قد تم التوقيع عليه على ما يبين من الشهادة السلبية الصادرة من قلم كتاب نيابة شرق الإسكندرية الكلية المقدمة من الطاعن فإنه يكون باطلاً، ولا يغير من ذلك ما جاء بتلك الشهادة من إيداع مسودة أسباب ذلك الحكم في 9 /3/1976 موقعاً عليها من رئيس الدائرة التي أصدرته إذ العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصور التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوى الشأن أما مسودة الحكم فإنها لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية في تغييره وفي إجراء ما تراه في شأن الوقائع والأسباب مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولاً) أقام بناء بدون ترخيص، (ثانيا) أقام بناء تزيد قيمته عن الألف جنيه بغير موافقة اللجنة المختصة، وطلبت عقابه بالمادة 32 من قانون العقوبات ومحكمة جنح بلدية الإسكندرية قضت في الدعوى غيابيا بتغريم المتهم خمسة جنيهات وضعف رسوم الترخيص ومبلغ 1500 ألف وخمسمائة جنيه عن التهمتين فعارض. وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت في الدعوى حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.