⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1307 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1978-3-20 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ اعلان
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ دعوي مدنية - الصفة والمصلحة فيها
⚖️ بوجه عام
⚖️ اوراق عرفية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية قصدي إسكندر عزت ومحمد صفوت القاضي ومحمد عبد الحميد صادق ومحمد يونس ثابت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما ثبت بمحضر الجلسة وما أثبته الحكم أيضاً من صدوره بجلسة 9/6/1975إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله فإنه لا يقبل منه ما يثيره في هذا الخصوص والاستناد فيه إلى التحقيقات التي يقول أن النيابة قد أجرتها في شكواه التي تقدم بها في هذا الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تجيز المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية للمسئول عن الحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية فيما يختص بالحقوق المدنية إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، وحقه في ذلك قائم ومستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المتهم لا يقيده إلا النصاب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن طرح الدعوى المدنية وحدها أمام المحكمة الاستئنافية لا يمنع هذه المحكمة من أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم وتقدير التعويض عن الضرر المترتب على ذلك، ومن ثم فإنه لم يكن هناك ثمة وجه لإصرار الدفاع على طلب تأجيل الدعوى لنظر استئناف الطاعن مع استئناف المتهم طالما أن من شأن نظر استئنافه إعادة نظر موضوع الدعوى المدنية من جديد بكافة عناصرها بما فيها ركن الخطأ المتمثل في الفعل الجنائي المسند للمتهم فلا تثريب على المحكمة إن هي أطرحت هذا الطلب لانتفاء ما يبرره.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الطاعن لم يذهب في طعنه إلى حد الادعاء بأن المحكمة قد منعت محاميه من الاستمرار في دفاعه فلا محل للنعي عليها إن هو أمسك عن ذلك لما هو مقرر من أن سكوت الطاعن أو المدافع عنه لا يصح أن يبني عليه طعنه ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه في الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الإقرار المقدم من المطعون ضدهما كان منسوباً للمتهم متضمناً بقبوله الحكم الصادر ضده بشقيه الجنائي والمدني وتعهده بعدم الطعن عليه بالاستئناف، ولا يماري الطاعن في هذه البيانات بل يسلم بها في أسباب طعنه فإن الأصل أن حجية هذا الإقرار - لو صح - إنما تقتصر على المتهم ولا تنصرف إلى الطاعن فلا يحتج عليه به كما أنه لا يضار به رغم أن التعويض المقضي به ابتدائيا كان محكوماً به عليه وعلى المتهم على وجه التضامن بينهما، ذلك بأن الفقرة الأولى من المادة 295 من القانون المدني قد نصت على أنه "إذا أقر أحد المدنيين المتضامنين بالدين فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين" ومن ثم فإن الطاعن لم تكن له مصلحة قانونية في الطعن بالتزوير على ذلك الإقرار بل ولا صفة له في ذلك أيضاً فلا جدوى له مما يثيره نعياً على الحكم بعدم إجابته إلى طلب التأجيل ليتمكن من الطعن بالتزوير على الإقرار المذكور، ولا يجوز له التحدي بأن المتهم كان مشاركاً له في هذا الطلب ذلك بأن الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا يقبل من الطاعن (المسئول عن الحقوق المدنية) الاحتجاج بعدم قيام المطعون ضدهما (المدعيين بالحقوق المدنية) بسداد الرسوم المستحقة على استئنافهما إذ أن هذا من شأن قلم الكتاب وحده وهو ليس نائبا عنه في هذا الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا يقبل من الطاعن (المسئول عن الحقوق المدنية) ما يثيره من بطلان الإجراءات لعدم إعلان المتهم بالجلسة الأخيرة التي حددت لنظر معارضته بعد فتح باب المرافعة طالما أن هذا الإجراء غير متصل بشخصه ولا مصلحة له فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة.... بأنه (أولاً) تسبب خطأ في موت.... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد سيارة بسرعة وبحالة ينجم عنها الخطر ولم يحتط أثناء قيادته فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. (ثانيا) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الأشخاص والأموال. وطلبت عقابه بالمواد 238/1 من قانون العقوبات. 1 و2 و81 و88 من القانون 449 لسنة 1955 وقرار الداخلية. ومحكمة جنح قليوب الجزئية قضت غيابيا عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرون جنيها لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف. عارض، وفي أثناء نظر المعارضة ادعت كل من..... و.... عن نفسهما وبصفتها وصية على أولاد المجني عليه مدنيا قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه ثم قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلى تغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤديا للمدعيتين..... عن نفسها وبصفتها وصية و...... عن نفسها وبصفتها مبلغ أربعة آلاف جنيه لكل وألزمت المتهم والمسئول المصروفات المدنية المناسبة ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة فاستأنف المسئول عن الحقوق المدنية والمدعيتان بالحقوق المدنية هذا الحكم ومحكمة بنها الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وإلزام كل بمصاريف استئنافه فطعن الوكيل عن المسئول بالحقوق المدنية والمدعيتان بالحقوق المدنية هذا الحكم ومحكمة بنها الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. وإلزام كل بمصاريف استئنافه فطعن الوكيل عن المسئول بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.