⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1303 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1978-2-26 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينة ويعيش محمد رشدي وأحمد علي موسى وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى - وفقاً لتصوير سلطة الاتهام - بما مجمله أن رئيس وحدة مكافحة المخدرات توجه وبصحبته ضابط آخر لتنفيذ أمر صادر في جناية بضبط وإحضار المطعون ضده، وإذ أجرى تفتيشه على مرأى من الضابط الآخر - خشية أن يكون حاملاً أسلحة يعتدي بها عليه - فقد عثر بجيبه على لفافة تبين أنها تحوي قطعة من مخدر الحشيش وأنها تزن 1.5 جراماً. وبعد أن ألمح الحكم إلى نفي المطعون ضده واقعة تفتيشه وتدليله على ذلك بما هو ثابت بالتحقيقات ذاتها من أن النيابة العامة عندما مثل أمامها وجدت معه مبلغ ثمانية وعشرين قرشاً بخلاف المبلغ الذي كان في حافظة نقوده التي أخذها منه الضابط، أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله "وحيث إن واقعة عثور النيابة بجيب المتهم - المطعون ضده - على الثمانية وعشرين قرشاً السالف الإشارة إليه صحيحة وثابتة في التحقيقات ولم يستطع شاهد الإثبات الأول تعليلها تعليلاً مقبولاً عندما أجاب بأن هذا المبلغ ربما وصل له من أحد أعوانه لأن المفروض أن المتهم، وقد قبض عليه قد أصبح ممتنعاً عليه الاتصال بأحد من أعوانه ومن ثم فإن المحكمة ترتاب في صدق أقوال شاهدي الإثبات وتغدو هذه الأقوال بالتإلى دون حد الكفاية لاقتناع المحكمة بثبوت الواقعة". لما كان ذلك وكان حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب، وكان الثابت أن المحكمة - بعد ما ألمت بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها، قد أفصحت عن تشككها في واقعة تفتيش المطعون ضده التي شهد شاهدا الإثبات أنها أسفرت عن ضبط المخدر بجيبه، وذلك لما ثبت لها من التحقيق - على النحو المتقدم بيانه - من أن النيابة العامة قد عثرت بجيب المطعون ضده بعد ذلك الضبط على مبلغ من النقود، مما مفاده أن المحكمة - في حدود سلطتها الموضوعية - قد اقتنعت بأن التفتيش لو وقع بالفعل لكان هذا المبلغ قد ضبط من قبل، وإذ كانت هذه الأسباب من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من شك في ثبوت الواقعة، فلا يقبل من الطاعنة منعاها المؤسس على أن وجود المطعون ضده في قبضة الشرطة لا يمنع من وصول النقود إليه بطريقة أو بأخرى، وذلك لما هو مقرر من أنه لا يصح النعي على قضاء المحكمة بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها - بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها - لأن ملاك الأمر كله إنما يرجع إلى وجدانها وما تطمئن هي إليه في تقدير الدليل ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام فقرر ذلك ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون العقوبات ببراءة المتهم ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.