⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1299 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1978-2-26 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ تطبيق العقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية يعيش محمد رشدي ومحمد وهبه وأحمد علي موسى وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه إذ ارتأى تخفيف العقوبة المقضي بها على الطاعن بالحكم المستأنف قد قضى بتعديل هذا الحكم وأوقع على الطاعن العقوبة التي قدرها مما مؤداه إلغاء الحكم المستأنف ضمناً فيما قضي به من عقوبة أشد، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضي بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجبة التطبيق، فإن خطأه في ذكر مادة العقاب لا يبطله ولا يقتضي نقضه اكتفاء بتصحيح أسبابه عملاً بالمادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قطع البوص المبين بالمحضر والمملوك لـ..... وإخوته. وطلبت معاقبته بالمادة 367/1 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح رشيد الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وفي الدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.