الطعن رقم 451 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-11-19
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير الدليل
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - الاقرار غير القضائى
⚖️ انقضاء الالتزام - التقادم المسقط
⚖️ انقضاء الالتزام - انقطاع التقادم
⚖️ انقضاء الالتزام - وقف التقادم
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ تمثيل الوارث لباقى الورثة
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ وقف التقادم
⚖️ وقف التقادم - اسباب وقف التقادم - تقديرها من سلطة محكمة الموضوع - المانع الادبى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تقرير التلخيص
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى استظهار التقادم
⚖️ تمثيل الوارث لباقى الورثة
⚖️ قطع التقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود القاضى نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل ولطفى على احمد ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلى ، و كان يجوز الاستدلال من الحكم وحده على حصول هذه التلاوة ، فإن النعى على الحكم بالبطلان لعدم تحرير تقرير بالتلخيص و تلاوته يكون على غير أساس من الواقع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين في اعترافه بالدين محل النزاع وفيما يترتب على ذلك من الأثر في قطع التقادم هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط في الإقرار القاطع للتقادم أن يكون كاشفاً عن نية المدين في الإعتراف بالدين. فإذا كانت محكمة الإستئناف قد اعتبرت ما احتواه طلب التسوية من خلط بين الديون ومن القول في أكثر من موضع أن الديون مسددة وميتة - اعتبرت هذا لبساً وغموضاً في الإقرار يجعله غير كاشف عن نية المدين في الاعتراف بالدين وهو ما يلزم توافره في الإقرار القاطع للتقادم، فإن هذا التعليل السائغ يكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ويكون النعي عليه بالقصور على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يشترط لانقطاع التقادم بتدخل الدائن فى دعوى أن يتمسك فيها بحقه فى مواجهة المدين .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المطالبة أمام القضاء المستعجل بتسليم صورة من السند التنفيذى و إن كانت تمهد للتنفيذ إلا أنه لا يستنتج منها المطالبة الصريحة بالحق المهدد بالسقوط و لا تنصب على أصل الحق ، إذ هى تعالج صعوبة تقوم فى سبيل صاحب الحق الذى فقد سنده التنفيذى فلا أثر لها فى انقطاع سير التقادم .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
ورثة المدين - باعتبارهم شركاء فى تركته كل منهم بحسب نصيبه - إذا أبدى واحد منهم دفاعا مؤثرا فى الحق المدعى به على التركة كان فى إبدائه نائبا عن الباقين فيستفيدون منه ، و ذلك لأن التركة منفصلة شرعا عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة و للدائنين عليها حق عينى بمعنى أنهم يتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شىء منها للورثة و بصرف النظر عن نصيب كل منهم منها . و على هذا الاعتبار يكون دفع المطالب الموجهة إلى التركة فى شخص الورثة غير قابل للتجزئة و يكفى أن يبديه البعض ليستفيد منه البعض الآخر . فاذا تمسك بعض الورثة فى دعوى مرفوعة منهم بطلب براءة ذمة مورثهم من دين عليه بسقوط هذا الدين بالتقادم فانهم يكونون فى إبداء هذا الدفع نائبين عن باقى الورثة الذين لم يشتركوا فى الدعوى و يفيد من الحكم بسقوط الدين بالتقادم الورثة الآخرون الذين لم يشتركوا فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إقرار الوارث حجة قاصرة على المقر ، و من ثم فلا يترتب عليه قطع التقادم بالنسبة للورثة الآخرين .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
القاعدة الصحيحة فى احتساب مدة التقادم ألا تحسب المدة التى وقف سيره فى خلالها ضمن مدة التقادم و إنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سبب الوقف فاذا زال يعود سريان المدة و تضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة .