الطعن رقم 1277 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1978-5-14
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محاماة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ وكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد جنينه، ويعيش رشدي، وأحمد موسى، ومحمد حلمي راغب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأستاذ......... المحامي قرر بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1975 بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه عن الأستاذ......... المحامي بصفته الوكيل عن المحكوم عليه، وكان يبين من الإطلاع على التوكيل الخاص المقدم في الطعن والذي يخول الوكيل عن المحكوم عليه حق الطعن بالنقض نيابة عن موكله أنه مؤرخ 21 ديسمبر سنة 1975 أي لاحق على التقرير بالطعن. وكان من المقرر أن الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه. وكان الطعن في الأحكام هو مما يلزم فيه توكيل خاص أو توكيل عام ينص فيه على ذلك ولا يغير من ذلك صدور توكيل لاحق استناداً إلى القانون رقم 106 لسنة 1962 بتعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ذلك أن التعديل تناول المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الواردة في باب الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ولم يمتد إلى إجراءات الطعن في المواد الجنائية المنصوص عليها في المادة 34 من القانون ذاته. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح محكمة كفر الشيخ الكلية والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة كفر الشيخ الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف، ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضي باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الأستاذ..... وكيلا عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.