⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1262 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1978-2-13 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محاماة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين الرشيدى ومحمد صفوت القاضى ومحمد عبد الحميد صادق ومحمد يونس ثابت
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه إذا كان المتهم قد أعلن بالحضور إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة فيجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعداً لإبداء أوجه دفاعه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة ألا تقبل طلب التأجيل للإستعداد إذا ما رأت أنه لا عذر للمتهم فى عدم تحضير دفاعه فى المدة التى أوجب القانون إعطاءه إياها من تاريخ الإعلان و يوم الجلسة ، فإذا حضر غير مستعد فتبعة ذلك لا تقع إلا عليه إذ لا شأن للمحكمة فيه و لا فرق فى هذا الصدد بين المتهم و محاميه إذا كان وجود المحامى أثناء المحاكمة غير واجب كما هى الحال فى مواد الجنح و المخالفات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجب على المحامى أن يحضر أوجه دفاعه قبل الجلسة التى أعلن موكله وفقاً للقانون بالحضور إليها فإذا طرأ عليه عذر قهرى منعه من القيام بواجبه هذا ففى هذه الحالة يجب عليه أن يبين عذره للمحكمة و يكون على المحكمة - متى تبينت صحة عذره - أن تمهله الوقت الكافى لتحضير دفاعه لما كان ذلك و كان لا يبين من محضر الجلسة أن المتهم أو المحامى الحاضر معه قد دفع بأن إعلان المتهم بالجلسة لم يكن حاصلاً فى الميعاد الذى قرره القانون أو أن عذراً قهرياً قد طرأ فمنعه من تحضير الدفاع فى هذا الميعاد و كانت محاكمة الطاعن حاصلة فى مادة من مواد الجنح فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له أساس .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها لصالح .... والتى سلمت له على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة ..... الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمادتى الإتهام بحبسه اسبوعين مع الشغل فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....لخ.