⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1256 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1978-6-5 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ تهديد بارتكاب جريمة ضد النفس
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: دكتور أحمد رفعت خفاجي، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الحميد صادق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة أركان جريمة التهديد التي دان الطاعن بها وأورد عليها أدلة تؤدي إلى ما رتبه عليها وأشار إلى عبارات التهديد فقال: "وحيث أن وقائع الدعوى تتحصل على ما جاء بأقوال المجني عليه من أنه تلقى خطاب التهديد المؤرخ............... والذي ورد فيه أنه إذا لم يقم بإبرام الصلح بينه وبين المتهم بقتل ولديه فإنه سيتسبب في أن يجني على ولديه الآخرين"، فإن مفاد هذا الذي أورده الحكم أن الجريمة المهدد بها هي قتل ولديه الآخرين - وهو ما قرره المجني عليه في التحقيق على ما يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن. لما كان ذلك، وكان يكفي في بيان التهديد أن يكون الحكم قد أشار إلى العبارات التي هدد الطاعن بها المجني عليه، فإنه تنحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب في هذا الصدد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير ما دام استنادها سليماً لا يجافي المنطق والقانون كما هو الحال في الدعوى المطروحة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من وجود تناقض في صلب تقرير أبحاث التزييف والتزوير ينحل إلى جدل في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما تضمنه هذا التقرير من أن الطاعن هو المحرر لعبارات خطاب التهديد ومظروفه، فإنه لا يصح أن يعاب عليها عدم إجابتها الطاعن إلى ندب خبير آخر ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها ضرورة لهذا الإجراء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هدد.... كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس غير معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤقتة بأن أرسل إلى..... خطابا بطريق البريد يأمره فيه بإبرام الصلح في القضية الخاصة بقتل أولاده وإلا سوف يرتكب الجريمة السابقة. وطلبت عقابه بالمادة 327/4 من قانون العقوبات. وادعى....... مدنيا ضد المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الشهداء الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ وقدره خمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.