⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1249 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1979-5-14 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ قرائن - قرائن قضائية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ شهادة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين الرشيدي وعادل برهان نور ومحمد وهبه ومصطفى جميل مرسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها. ولما كان البين من مراجعة أقوال شاهد الإثبات الأول أمام المحكمة أنها لم تقم على دحض واقعة الإقرار الجمركي والإفراج عن المضيفة - على نحو ما حصله الحكم المطعون فيه - وإنما قرر أنه لا يعرف هذا الشخص - حامل الحقيبتين - وأنه ليس لديه معلومات بشأن تلك الواقعة وإذ كانت أقوال مدير الجمارك ومأمورها - حسبما أورده الحكم في مدوناته - قد خلت مما يفيد أن شاهد الإثبات الأول كان ضالعاً في واقعة الإقرار الجمركي والإفراج عن الحقيبتين لمرشد إدارة مكافحة المخدرات أو كان لديه على الأقل علم بصدورها فإن الحكم إذ حمل أقوال هذا الشاهد على محمل الإنكار والكذب ورتب على ذلك تشككه في صحة الدليل المستمد من أقواله هو والشاهد الثاني يكون قد نحى منحى التعسف في الاستنتاج وتردى في حومة الفساد في الاستدلال. هذا فضلاً عن أن المحكمة لم تكشف عن وجه ما استدلت به على الصلة بين حقيبتي المخدرات اللتين ضبط المطعون ضده وهو يحملها في شارع عماد الدين بمعرفة شاهدي الإثبات والحقيبتين اللتين سبق الإفراج عنهما مع مرشد لإدارة مكافحة المخدرات حتى يسوغ مذهب الحكم في ترجيح دفاع المطعون ضده بتلفيق الاتهام له، بل إن ذلك كان يتطلب من المحكمة أن تجري تحقيقاً تتقصى به وجه الحق في أمر هذا الدفاع لما كان ذلك، وكان عدم توافر الدليل على مصدر المخدرات وكيفية جلبها من الخارج لا يؤدي بالضرورة إلى التشكك في جوهر التحريات التي أجراها شاهد الإثبات الأول وحاصلها أن المطعون ضده يحرز كمية من المخدرات ويتردد على شارع عماد الدين لترويجها والاتجار فيها وصدور الإذن بضبطه وتفتيشه بناء على هذه التحريات وما تلى ذلك من واقعة ضبط المطعون ضده في نطاق ذلك المكان وهو يحمل حقيبتي المخدرات مصداقاً لما جاء في التحريات، فإن ما جنح إليه من إطراح تلك التحريات وإسقاط أدلة الثبوت المستندة إليها يكون غير سائغ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس لزاماً على محكمة الموضوع أن تتقيد بالوصف القانوني الذي أعطته النيابة العامة للواقعة محل الدعوى بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وصولاً إلى إنزال حكم القانون صحيحاً عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت وأن ملاك الأذن يرجع إلى وجدان القاضي وما يطمئن إليه، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على عدم صحة التحريات وأقوال الضابطين بقرائن لا تظاهر هذا الاستدلال وتجاوز الاقتضاء العقلي والمنطقي، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه جلب إلى جمهورية مصر العربية جوهرا مخدرا (حشيشا) دون الحصول علي ترخيص كتابي بذلك من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1 و2 و3 و33/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوي حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.