الطعن رقم 1149 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-5-15
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
سلاح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلاح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح الحكم بمصادرة بندقية كان مرخصاً لصاحبها في استعمالها بمعرفة خفير زراعته وضبطت هذه البندقية مع خفير كان قد طلب الإذن له في حملها ووافق المركز على ذلك.