الطعن رقم 1131 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-6-5
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متشردون ومشتبه فيهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد نظيف وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه ما دام الغرض من إنذار المتشردين والمشتبه في أحوالهم تسجيل صفة الاشتباه على الشخص المنذر وتنبيهه رسمياً إلى أنه من المشتبه في أحوالهم ودعوته للكف عما جعله مشتبهاً في أمره، وما دام الغرض من إسقاط أثره هذا بمرور ثلاث سنوات عليه هو افتكاك المنذر نفسه من قيد الإنذار ومحو ما طبعه به من طابع ماس بالشرف والكرامة - إنه ما دام الأمر كذلك فإن مدة سقوط الإنذار يجب أن تنقطع بكل ما يعتبر به المنذر قد عاد إلى التشرد والاشتباه بوقوع ما يحقق هذا الوصف عنده كارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من المادة الثانية من القانون رقم 24 لسنة 1923 أو كان يتوفر ضده لدى البوليس من الأسباب الجدية ما يؤيد ظنونه عن أميال المشتبه فيه وأعماله الجنائية.