الطعن رقم 1129 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-11-6
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ محكمة الموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توسيط المحامين في الدفاع عن المتهمين بما دون الجنايات من الجرائم ليس واجباً قانوناً، بل إن الواجب على المتهم أن يحضر مستعداً للمرافعة بنفسه أو بمن يختاره من المحامين متى صار تكليفه بالحضور في الميعاد القانوني فإن حضر غير مستعد هو أو محاميه فعليه هو تبعة تقصيره في حق نفسه ما دام أنه قد استوفى الزمن الذي رآه الشارع كافياً ليحضر من بعده مستعداً للمرافعة. وإذن فلا يعد إخلالاً بحق الدفاع أن تأمر المحكمة بالمرافعة مع معارضة المتهم أو محاميه في هذا الأمر بأنه لم يطلع على أوراق الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المحكمة الاستئنافية غير ملزمة بسؤال المتهم عن تهمته كما هو الشأن لدى محكمة أول درجة وإنما هي مكلفة بسماع ظلامة المستأنف سواء أكان هو المتهم أو النيابة أو المدعي بالحق المدني أو المسئول عن هذا الحق المدني ثم سماع كلام خصمه في هذه الظلامة على أن يكون المتهم أخر من يتكلم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الظروف والدلائل التي بينها القاضي في حكمه ويبني عليها اعتقاده بأن المتهم قد قارف الجريمة كفاعل أصلي مع متهم آخر لا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام اعتقاد القاضي مبنياً على اعتبارات لا تتنافى مع إنتاجه.