⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 63 لسنة 19 قضائية

النقض المدني 1951-5-10 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان المطعون عليها الخيرة السيدة ................... لم تعلن بتقرير الطعن فيتعين قبول الدفع المقدم من النيابة العمومية وعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة اليها . ومن حيث غن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية بالنسبة إلى ما عدا المطعون عليها الأخيرة . ومن حيث ان وقائع الدعوى تتحصل كما يبين من الأوراق فى ان المطعون عليه الول اقامها علىباقى الخصوم طالبا بتثبيت ملكيته إلى 5 افدنة و 14 قيراطا و 6 اسهم مستندا فى ذلك إلى انه اتفق فى 17 من يوليه ستى 1919 م المرحوم ....................... ( مورث باقى المطعون عليهم والطاعن الثانى ) بمقتضى عقد فقد منه على ان يشترى منه نصف الأطيان وانشا بها ساقية ، وفى اول يناير سنة 1928 انذر المرحوم ...................المطعون عليه بانه لم يدفع من الثمن سوى 78 جنيها . وفى 11 من ابريل سنة 1928 تحاسبا واتفقا على ان يكتفى المطعون عليه الول بملكية 5 أفدنة و 14 قيراطا و 6 اسهم من القدر الذى اشتراه واستمر واضع اليد المطعون عليه الأول على الطيان موضوع النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية وبعد اجراء التحقيق قرر الطاعن الثانى أنه يجهل توقيع مورثه على الاقرار المؤرخ فى 11 من ابريل سنة 1928 فاحالت المحكمة الدعوى على التحقيق لاثبات صحة التوقيع ، ثم قضت بتثبيت ملكية المطعون عليه الأول للقدر موضوع النزاع مستندة فى ذلك إلى ما يثبت لها من وضع يده عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية وقضت محكمة الاستئناف بتاييد الحكم . ومنحيث ان السبب الول من اسباب الطعن يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه اذ اعتمد فى قضائه على ان اتفاقاتم فى سنة 1919 فى ظل القانون القديم قبل سريان قانون التسجيل فهو بذلك ينقل دون حاجة إلى آجراء آخر قد خالف القانون من عدة وجود فصلها الطاعن فى تقريره . ومن حيث ان هذا السبب مردود بأن الحكم المطعون فيه أقيم على ما ثبت للمحكمة من موضع يد المطعون عليه الول على الأطيان المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وضع يد مستوفيا كافة الشرائط القانونية ، وفى هذا وحدة ما يكفى لاقامة الحكم دون حاجة بعد ذلك إلى بحث ما يعيبه الطاعنان على ما حواه من اسباب نافلة . ومن حيث ان السبب الثانى يتحصل فى ان الحكم شابه بطلان جوهرى لمخالفته الثابت فى الأوراق اذ قرر ان المطعون عليه الأول وضع اليد على الأطيان من سنة 1919فى حين انه معترف فى الطلب الذى قدمه إلى لجنة المساعدة القضائية بأنه لم يضع اليد الا فى سنة 1928 . ومن حيث ان هذا السبب مردود بأنه ليس فى العبارة الواردة فى الطلب المشار اليه ما يفيد اعترافا من المطعون بأن وضع يده لم يبدا الا فى سنة 1928 اذ السياق يدل على انه يدعى ان وضع يده على ما اشتراه بدا فى سنة 1919 وانه انما اقتصر فى سنة 1928 على القدر المطالب به وان مرجع ذلك هو الاتفاق الذى تم وقتذاك بينه وبين المرحوم ...................يؤيد ذلك ان المطعون عليه الأول مع تقريره ان يده رفعت فى سنة 1941 ذكر فى محضر جلسة لجنة المساعدة القضائية ان دعواه تقوم على وضع يده المدة الطويلة المكسبة للملكية - مما ينفى ان يكون قد قصد بما ذكره فى الطلب ان وضع يده لم يبدا الا من سنة 1928 ومن حيث ان السبب الثالث يتحصل فى ان الحكم قد شابه قصور من ناحيتين الأولى إذ اغفل الرد على دفاع الطاعنين الذى يقوم على ان المطعون................... معترف فى الطلب المقدم منه للجنة المساعدة القضائية بانه لم يضع اليد الا ابتداء من سنة 1928 والثانية اذ قضى بالملكية بناء على شهادة شهود اكتفى بذكر اسمائهم اجمالا دون أن يبين كيف توافرت اركان وضع اليد . ومن حيث ان هذا السبب بوجهيه مردود اولا بان لا محل للنعى على الحكم القصور لعدم رده على وجه من اوجه الدفاع الا اذا كان هذا الدفاع جوهريا مما قد يتغير له وجه الراى فى الدعوى لو تعرض له الحكم وواضح مما سبق بيانه أن الادعاء بصدور اعتراف من المطعون عليه بان وضع يده لم يبدا الا فى سنة 1928 هو ادعاء غير صحيح ومردود ثانيا بأن لا محل للنعى على الحكم القصور بصدد ما حكاه عن قوال الشهود ، اذ جاء بالحكم الاستئنافى ( انه ثابت من اقوال ...................و.................. و...................و................... و................... ان ................... يضع يده على القدر موضوع النزاع مفصلين حدوده وموقعه فى شهادتهم يزرعه بنفسه حينا ويؤجره للغير احيانا وانه اشتراك مع ...................فى حفر الساقية واقامتها واستمر كذلك حتى سنة 1939 اى إلى ان باعها ورثة ................... إلى ( الطاعن الأول ) . وقد ثبت من اقوال شهود الاثبات ان ( المطعون عليه الأول ) ظل منتفعا بالقدر الذى اشتراه حتى سنة 1939 وضع يد مالك ظاهر فى هدوء وبغير منازع بل ان شاهدين من شهود انفى وهما ................... و...................شهدا بان المستانف عليه اشتراك فى اقامة الساقية وفى زراعة الأطيان وانه متى ثبت مما تقدم ان ( المطعون عليه الأول ) اشترى من ................... نصف المبيع له من الحكومة اى نصف 25 فدانا و 19 قيراطا و 16 سهما وانه وضع يده بصفته مالكا من ذلك الحين حتى سنة 1939 وضع يد مستوفيا لشرلئطه القانونية وبذلك يصبح مالكا فى مواجهة الكافة " وجاء بحكم محكمة اول درجة الذى اتخذ الحكم الاستئنافى اسبابه اسبابا له ( ان المحكمة ترى فيما شهد به شهود المدعى ( المطعون عليه الأول ) ما يؤيد دعواه تاييدا كافيا يقنعها بان وضع اليد من سنة 1919 او سنة 1920 إلى وقت شراء المدعى عليه الأخير ( الطاعن الول ) للرض بالعقد المؤرخ 10 يوليه سنة 1939 وبان وضع يده كان مستوفيا لجميع الشرائط التى يتطلبها القانون ..الخ ) . وفى هذا تفصيل لتوافر اركان وضع اليد المكسب للملكية مما ينفى عن الحكم عيب القصور فى هذا الشان ويتعين معه الرفض هذا الوجه . ومن حيث انه لذلك يكون الطعن على غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتثبيت ملكية المطعون عليه الأول للأطيان موضوع النزاع قد أقيم على ما ثبت للمحكمة من وضع يده على هذه الأطيان المدة الطويلة المكسبة للملكية وضع يد مستوفيا كافة الشرائط القانونية فان في هذا وحده ما يكفي لإقامة الحكم ومن ثم فان مخالفته القانون فيما حواه من أسباب نافلة. هذه المخالفة بفرض حصولها لا تبطله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل للنعي على الحكم القصور لعدم رده على وجه من أوجه الدفاع إلا إذا كان هذا الدفاع جوهريا مما يتغير له وجه الرأي في الدعوى لو تعرض له الحكم.