الطعن رقم 1124 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-5-15
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مراقبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز الحكم بالمراقبة في حالة العود لجريمة تبديد لأن نص المادة 277 لا يجيز الحكم بالمراقبة في حالة العود إلا في جريمة السرقة ولا يصح مع صراحة هذا النص التوسع أو القياس.