⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1124 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-5-15 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مراقبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز الحكم بالمراقبة في حالة العود لجريمة تبديد لأن نص المادة 277 لا يجيز الحكم بالمراقبة في حالة العود إلا في جريمة السرقة ولا يصح مع صراحة هذا النص التوسع أو القياس.