الطعن رقم 1109 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-5-22
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متشردون ومشتبه فيهم
⚖️ مراقبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وعلي زكي العرابي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جرائم الاشتباه المبينة بالمادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1923 تقوم كلها على سبق إنذار المشبوه وعلى فعل مادي من الأفعال المبينة في هذه المادة وعلى قصد جنائي منتزع من إقدام المشبوه على العود للاشتباه بارتكابه فعلاً من تلك الأفعال رغم سبق إنذاره مشبوهاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان فعل السرقة قد دخل على نوع ما في تكوين أركان جريمة العود للاشتباه إلا أن هذه الجريمة لا تزال في باقي أركانها مستقلة عن جريمة السرقة بحيث يتعذر اعتبارهما فعلاً واحداً يمكن وصفه قانوناً بوصف قانوني واحد أو عدة أفعال تكون جميعها جريمة واحدة وكل فعل منها يكون جريمة مستقلة. وعلى ذلك لا يجوز تطبيق المادة 32 عقوبات في حالة العائد للاشتباه إذا ارتكب جريمة أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القانون رقم 24 لسنة 1923 وإن لم يحدد بنص صريح مدة المراقبة كعقوبة أصلية إلا أنه يتعين أن تكون مدة هذه العقوبة كمدة الحبس في حديه الأدنى والأقصى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة المتهم المذكور بأنه في ليلة 12 مايو سنة 1929 الموافق 3 الحجة سنة 1347 بناحية أبو صير: (أولاً) سرق مع آخر حكم عليه ملابس وأشياء أخرى مبينة بالمحضر من متعلقات الجيش الإنجليزي، وذلك حالة كونه عائداً إذ سبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية في سرقات الأخيرة منهما بحبسه أربعة أشهر مع الشغل بتاريخ 17 رمضان سنة 1347 الموافق 27 فبراير سنة 1929 (ثانياً) بجريمته سالفة الذكر عاد إلى حالة الاشتباه مع سبق إنذاره مشبوهاً بتاريخ 28 يونيه سنة 1927, وطلبت إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 274 فقرة أولى وثانية ورابعة وخامسة و48 و49 و277 من قانون العقوبات و2 و3 و8 و9 و10 و11 من القانون رقم 24 سنة 1923.
وبتاريخ 17 أكتوبر سنة 1929 أصدر حضرة قاضي الإحالة أمراً بإحالته على محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمته بالمواد المذكورة.
وبعد أن نظرت محكمة الجنايات المذكورة هذه الدعوى حكمت فيها حضورياً بتاريخ 28 يناير سنة 1930 عملاً بالمادة 274 عقوبات وبالمواد 2 و3 و8 و9 و10 و11 من القانون رقم 24 سنة 1923 مع تطبيق المادة 32 عقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة.
فطعن حضرة رئيس نيابة الزقازيق في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام بتاريخ 12 فبراير سنة 1930 وقدم تقريراً بالأسباب في اليوم نفسه.