⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1107 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-4-17 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الجنايات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قاضى الاحالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قرر قاضي الإحالة إحالة دعوى جناية على محكمة الجنح عملاً بقانون 19 أكتوبر سنة 1925 لاقترانها بظروف مخففة وحكمت محكمة الجنح نهائياً بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى ولم تطعن النيابة في هذا الحكم بطريق النقض بل قدمت الدعوى ثانية إلى قاضي الإحالة كان متعيناً عليه أن يقرر بإحالتها على محكمة الجنايات للفصل فيها بما تراه. ولا يمنعه من هذه الإحالة كونه قد قرر من قبل إحالتها على محكمة الجنح لأن قراره هذا لا يغير من وصفها كجناية وإنما قصد به تمكين محكمة الجنح من القضاء فيها بعقوبة الجنحة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن خلت المادة الخامسة من قانون 19 أكتوبر سنة 1925 من النص على ما يجب إجراؤه عند صدور الحكم من المحكمة الاستئنافية بعدم الاختصاص في القضية التي أحيلت على محكمة الجنح للفصل فيها طبقاً للقانون المذكور إلا أنه يتعين قياس هذه الصورة على الحالة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 148 تحقيق جنايات وإعادة القضية لقاضي الإحالة ليحيلها على محكمة الجنايات.