الطعن رقم 1105 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-5-1
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سيارات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا سلم صاحب السيارة قيادة سيارته إلى شخص يعلم هو أنه غير مرخص له في القيادة فصدم هذا الشخص إنساناً فأماته كان صاحب السيارة هو المسئول قانوناً عن هذه الحادثة، لأنه إذ سلم قيادة سيارته لذلك الشخص غير المرخص له في القيادة قد خالف لائحة السيارات فوجب بمقتضى المادة 202 عقوبات أن يتحمل مسئولية ما وقع من الحوادث بسبب عدم مراعاته تلك اللائحة.