الطعن رقم 1102 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-5-1
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق اميرية
⚖️ تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رد مقابل المبلغ المبدد لا يمحو في كل الأحوال جريمة التبديد. بل يكون العقاب واجباً حتى مع حصول الرد إذا كان هذا الرد مسبوقاً بسوء القصد. إنما يجوز اعتبار الرد ظرفاً مخففاً للعقوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المبادرة إلى رد العجز الوقتي الذي يظهر في الحساب تزيل جريمة التبديد. إذ هذه المبادرة تعتبر دليلاً على انعدام نية التبديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التزوير الذي يقع في دفاتر صندوق التوفير يعتبر تزويراً في ورقة رسمية. لأن القانون الجنائي المصري يعد من الأوراق الرسمية - بالنسبة إلى جريمة التزوير - كل ورقة تكون لها صفة عامة، ودفاتر صندوق التوفير لها هذه الصفة لأنها عبارة عن استثمارات أميرية مخصصة لإثبات وبيان حركة النقود لدى صندوق التوفير الذي هو مصلحة أميرية يقوم بها موظفون عموميون أو مندوبون عنهم.