⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1088 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-6-12 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ غرفة المشورة
⚖️ قاضى الاحالة
⚖️ مدعى مدنى
⚖️ طعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وعلي زكي العرابي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
معارضة المدعي المدني وحده في القرار الصادر من قاضي الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة تتناول الدعويين المدنية والعمومية وتطرحهما معاً أمام غرفة المشورة، وهذه يجب عليها أن تنظرهما، فإذا رأت الأدلة متوافرة فعليها أن تحيل المتهم على محكمة الجنايات لمحاكمته جنائياً عن التهمة المنسوبة إليه ومدنياً عن التعويض المطلوب منه. أما إذا أحالته على تلك المحكمة لنظر الدعوى المدنية فقط فإنها تكون مخطئة ولا سبيل إلى تصحيح خطئها إلا بالطعن على قرارها لدى محكمة النقض، ولا يملك هذا الطعن إلا النائب العمومي وحده. فإذا لم يطعن على هذا القرار أو طعن فيه ولم يقبل الطعن شكلاً أصبح هذا القرار - على ما به من خطأ - نهائياً وفي هذه الحالة تكون محكمة الجنايات على حق إذا هي اعتبرت أن الدعوى العمومية غير قائمة أمامها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا صفة للمدعي المدني في الطعن أمام محكمة النقض والإبرام على حكم محكمة الجنايات القاضي بأن الدعوى العمومية غير قائمة بل الصفة في ذلك للنيابة العامة وحدها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة المتهم المذكور بأنه في ليلة 28 يونيه سنة 1927 الموافق 28 الحجة سنة 1345 بناحية خياطة قتل عمداً............... بأن تماسك به وأنتزع منه بندقيته وأطلق عليه منها عياراً نارياً أصابه ثم ضربه مع آخرين بآلات راضة فقتل. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 198/1 من قانون العقوبات. وفي أثناء نظر القضية أمام حضرة قاضي الإحالة دخل ورثة القتيل وهم المدعون بالحق المدني وطلبوا الحكم لهم على المتهم بمبلغ 800 جنيه تعويضاً. وبعد أن سمع حضرة قاضي الإحالة هذه الدعوى أصدر فيها قراراً بتاريخ 21 يناير سنة 1928 بأن لا وجه لإقامة الدعوى على المتهم لعدم كفاية الأدلة. فطعن المدعون بالحق المدني في هذا القرار بطريق المعارضة أمام أودة المشورة في يوم صدوره. وحكمت محكمة طنطا الابتدائية الأهلية وهي منعقدة بهيئة أودة مشورة بتاريخ 29 مارس سنة 1928 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإحالة الدعوى على محكمة جنايات طنطا لدور مايو سنة 1928. فطعن حضرة رئيس نيابة طنطا في هذا القرار بطريق النقض والإبرام، وحكمت محكمة النقض في 29 نوفمبر سنة 1928 بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم رفعه ممن كانت له وحده صفة في رفعه وهو النائب العام. بعد ذلك عرضت الدعوى على محكمة الجنايات، وفيها دفع المحامي عن المتهم فرعياً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية إذ أن غرفة المشورة قررت إحالة القضية على محكمة الجنايات فيما يختص بالدعوى المدنية فقط ولا يجوز لمحكمة الجنايات الفصل في الدعوى المدنية إلا إذا كانت الدعوى العمومية منظورة أمامها، وطلب المحامي عن المدعين رفض هذا الدفع للأسباب التي أبداها. وبعد أن سمعت محكمة الجنايات دفاع الخصوم وحججهم في هذا الدفع قضت حضورياً بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1929 بقبول الدفع المقدم من وكيل المتهم فيما يختص بالدعوى العمومية وعدم قيامها قانوناً قبله وبرفض الدفع فيما يختص بالدعوى المدنية واختصاص محكمة الجنايات بنظرها ضد المذكور. فطعن حضرة المحامي الوكيل عن المدعين بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام في ثاني يوم صدوره وقدم تقريراً بالأسباب في 11 يناير سنة 1930. وعند نظر الطعن توفيت............... والدة القتيل وأدخل ورثاؤها في الدعوى وهم المبينون بصدر هذا الحكم.