الطعن رقم 1079 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-10-30
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة
⚖️ محضر الجلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا وقع رئيس الجلسة على أخر محضر من محاضر الجلسات وسها عن توقيع المحاضر السابقة فليس هذا النقص الحاصل من باب السهو من الأمور الجوهرية التي تعيب الإجراءات ما دام المتهم لم يدع أن شيئاً مما ورد في هذه المحاضر الخالية من توقيع رئيس الجلسة مخالف للواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس مما يطعن على الحكم أن المحكمة لم تبحث فيه شهادة شهود النفي ولم تبين به سبب عدم تعويلها عليها. ذلك بأن المحكمة متى اجتمعت لديها الأدلة والقرائن من إثبات ونفي ثم أخذت بأدلة الإثبات وفصلتها وبينت أنها تعتمدها وتبني عليها اعتقادها وحكمها فهي بذلك تدل ضمناً على اطراحها أدلة النفي وعدم التعويل عليها، والدلالة الضمنية لا تقل في الاعتبار عن الدلالة الصريحة. اللهم إلا إذا ثبت أن المحكمة سهت سهواً تاماً عن شهادة شهود النفي كأنها لم تسمعها، وادعاء مثل ذلك غير مقبول.