الطعن رقم 1078 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-6-19
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وحضور مسيو سودان وزكي برزي وحامد فهمي وعلي زكي العرابي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه إذا كان للدفاع حريته التامة فللمحكمة - إذا تعدد المحامون عن مصلحة واحدة - أن تلفت من يريد الكلام منهم إلى ما سبق لغيره من زملائه الكلام فيه لعدم التكرار. وعلى هذا المحامي أن ينتقل إلى كلام آخر إذا كان لا يزال في الدفاع متسع لقول آخر، فإذا لم يجبها إلا بالامتناع عن المرافعة لا تكون المحكمة هي التي منعته وإنما تكون تبعة ذلك عليه لأنه امتناع عن الدفاع في غير ما يوجبه.