⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1075 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-6-19 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة النقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل عامة
⚖️ تطبيق
⚖️ محكمة النقض والابرام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وحضور مسيو سودان وزكي برزي وحامد فهمي وعلي زكي العرابي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة بما يثبته قاضي الموضوع في حكمه من الوقائع. ومحكمة النقض إنما تنظر في صحة تطبيق القانون على الواقعة كما هي ثابتة في الحكم. ولا شأن لها بالبحث في صحة هذه الواقعة أو عدم صحتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة - بموجب المادة 173 من قانون تحقيق الجنايات - أن تطبق على الواقعة المادة التي تراها منطبقة ولو لم تكن مذكورة بورقة التكليف بالحضور. ما دام أنها لم تسند إلى المتهم تهمة جديدة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
في جريمة الإهانة يتوفر سوء القصد من مجرد توجيه العبارات المهنية عمداً مهما كان الباعث على توجيهها.