الطعن رقم 1072 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-4-17
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه حتى مع التسليم بأن النصب بطريقة اتخاذ صفة كاذبة يكفي فيه لتكوين ركن الاحتيال اتخاذ الصفة غير الصحيحة ولو لم تكن مصحوبة بطرق احتيالية أخرى إلا أنه يجب على كل حال أن يكون بين الاحتيال الذي لجأ إليه المتهم - مهما كانت صورته - وتسليم الأشياء التي حصل الاستيلاء عليها رابطة السببية. فإذا ادعى شخص أنه مخبر في البوليس واستولى بهذا الادعاء على مبلغ من المال من شخص آخر بدون أن يقترن ادعاؤه بأفعال مادية أخرى من شأنها التأثير على المجني عليه فمجرد هذا الادعاء الكاذب لا يكفي لتكوين جريمة النصب إذ ليس في مجرد اتخاذ ذلك الشخص صفة المخبر في البوليس ما يحمل المجني عليه على إعطائه مالاً.