⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1070 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-4-17 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض ورد
⚖️ طعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حكمت المحكمة الجزئية لمدع مدني على متهمين بالتعويض مع العقوبة ولم تنص فيه على التضامن. ثم استأنف المتهمون الحكم دون المدعي المدني وحكمت المحكمة الاستئنافية ببراءة جميع المتهمين ما عدا واحداً منهم وألزمته بمبلغ من التعويض يزيد على ما كان يصيبه من مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائياً عليه وعلى المتهمين الذين برئوا استئنافياً كان هذا الحكم باطلاً لصدوره بأكثر مما كان يخصه فيما صدر به الحكم الابتدائي في حين أن لا استئناف رفع من المدعي بالحق المدني، وكان لمحكمة النقض في هذه الحالة تطبيق القانون بجعل التعويض مساوياً لما استحق بالحكم الابتدائي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت مدة العقوبة المحكوم بها بمقتضى المادة 205 ع لا تزيد على مدة العقوبة المقررة بالمادة 206 فلا يسوغ - لعدم الفائدة - الطعن في الحكم بطريق النقض بوجه أنه لم يذكر في الحكم أن المجني عليه مرض أو عجز عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.