الطعن رقم 1067 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-4-17
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
هتك عرض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سرية الجلسة
⚖️ هتك عرض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرص امرأة في عجزها يعتبر جناية هتك عرض لوقوعه على ما يعد عورة من جسم المجني عليها. وللمحكمة نظر هذه الجريمة بجلسة سرية محافظة على الآداب.