⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1067 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-4-17 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: هتك عرض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سرية الجلسة
⚖️ هتك عرض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرص امرأة في عجزها يعتبر جناية هتك عرض لوقوعه على ما يعد عورة من جسم المجني عليها. وللمحكمة نظر هذه الجريمة بجلسة سرية محافظة على الآداب.