⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1057 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-5-1 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط الجرائم
⚖️ اوراق
⚖️ تعويض ورد
⚖️ شهود
⚖️ قرار الحفظ
⚖️ تزوير اوراق عرفية - استعمال
⚖️ تزوير اوراق عرفية - مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تأشير النيابة على أوراق مادة تزوير بحفظها وتفهيم الشاكي بالطعن بالتزوير أمام المحكمة المختصة لا يمكن اعتباره حفظاً بالمعنى القانوني الوارد بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات، إذ الحفظ المقصود بهذه المادة هو الذي يكون بعد أن تفحص النيابة التهمة وتحقق موضوعها وتوازن بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة فيها وترجح بعد ذلك أن الدعوى بالحالة التي هي عليها ليست صالحة لأن ترفع إلى المحكمة الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطاعن الذي اتهم بتزوير واستعمال وقدم لمحاكمته عليهما أمام المحكمة التي وقع الاستعمال في دائرة اختصاصها وحكم عليه فيهما بعقوبة واحدة لا مصلحة له من الطعن بخلو الحكم من ذكر المكان الذي حصل فيه التزوير وبخاصة إذا كانت محكمة الموضوع لم تستطع الاهتداء إلى هذا المكان من التحقيقات. على أنه يجوز - بسبب الارتباط بين الجريمتين - أن يقدم المتهم إلى المحكمة المختصة بنظر إحدى الجريمتين ولو كان مكان كل منهما معروفاً لأن مصلحة المتهم نفسه تقتضي ذلك ونصوص القانون توصي به وإن لم توجبه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا حاجة إلى النص باللفظ على وجود سوء النية في جريمة التزوير متى كان سياق الحكم يشير في عدة مواضع منه إلى وجود هذا الركن بشكل واضح.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان المستعمل هو المزور وثبت في نفس الحكم الذي عاقب على الجريمتين أن ركن القصد الجنائي في جريمة التزوير متوفر بالنسبة إليه لم تبق بعد ذلك حاجة إلى القول عند الكلام على جريمة الاستعمال إن المتهم المزور كان يعلم أن السند مزور.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا محل للنص خصيصاً في سبيل تبرير التعويض المقضي به على حصول ضرر للمدعي المدني من جراء التزوير الحاصل ما دام ذلك مستفاداً بالبداهة من ظروف القضية. ولا يعد إغفال النص في الحكم على ذلك بشكل خاص عيباً جوهرياً يستوجب بطلان الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا أهمل المتهم أمام المحكمة الجزئية في طلب إعادة إعلان شاهد ولم يطلب ذلك في الاستئناف ولم يأت ذكر لهذا الشاهد على لسانه فلا يقبل منه الطعن بعد ذلك بعدم سماع شهادة هذا الشاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذا كانت الأوراق المقدمة في الدعوى محررة بلغة أجنبية ولم يترجم بعضها وتنازل المدعي المدني عن التمسك بالجزء الذي لم يترجم ولم تستند المحكمة في أي دور من أدوار المحكمة إلى شيء من هذه الأوراق فلا مصلحة للطاعن في التمسك بهذا الطعن لعدم الضرر.