⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1013 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1978-3-6 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ باعث
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ رابطة السببية
⚖️ ضرب بسيط
⚖️ وضوح اسباب الطعن وتحديدها
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين الرشيدي وقصدي إسكندر عزت ومحمد عبد الحميد صادق ومحمد يونس ثابت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما دفع به الطاعن من استحالة رؤية الشاهدة لواقعة اعتدائه على المجني عليه مردود بأن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أخذ المحكمة بأقوال شاهد معين مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قول شرطي المرور أنه معين لإدارة إشارة الموسكي وأنه في صباح يوم الحادث وبعد أن اجتاز الترام رقم 24 مكان الإشارة شاهد المجني عليه يسقط بظهره من الترام وينزلق تحته فتدوسه عجلاته ويلقى حتفه وسمع من ركاب الترام أن المتهم هو الذي ركل المجني عليه خارج الترام فسقط ووقع الحادث، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بهذه الأقوال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض، لما هو مقرر من أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت عنه حقيقة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه. ولما كان ما حصله الحكم عند إيراده لأقوال الشهود له أصله الثابت في الأوراق، فلا جناح على المحكمة إن هي اعتمدت على شهادة الشهود في قضائها بالإدانة بعد أن أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادتهم وإنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بشهادتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن جريمة إحداث الجرح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام، وهو يتوفر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إن قول الطاعن أن دفعه للمجني عليه كان بقصد فض شجار بينهما إنما يتصل بالباعث وهو لا يؤثر في قيام الجريمة ولا عبرة به في المسئولية.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إليه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه ركل المجني عليه في بطنه ملقياً إياه خارج الترام ودلل على توافر رابطة السببية بين هذا الفعل وبين سقوط المجني عليه وانزلاقه تحت عجلات الترام فمرت عليه وهشمت رأسه وصدره وأطاحت بجانب من جوهر مخه ففقد حياته وذلك من واقع تقرير الصفة التشريحية الذي أثبت إصابات المجني عليه أدت إلى وفاته وإنها جائزة الحدوث من مرور عجلات الترام عليه، بما يجعل الطاعن مسئولاً في صحيح القانون عن جميع النتائج المحتمل حصولها من ركل المجني عليه في بطنه ملقياً إياه خارج الترام أثناء سيره وبسقوطه أسفل عجلاته ومرورها عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة. بحيث إذا لم يكشف الطاعن في طعنه عن ماهية الدفاع الجوهري الذي يقول أنه ضمنه مذكرته المقدمة لمحكمة الموضوع، وينعي على محكمة الموضوع عدم الرد عليه فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير مقبول.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر حكم ببراءته بأنه ضرب المجني عليه..... و.... وألقى به من الترام أثناء سيره وأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتلا ولكن هذا العدوان قد أدى إلى وفاة المجني عليه وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر ذلك. وادعى مدنيا أولاد المجني عليه وطلبوا القضاء لهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه قبل المتهم وهيئة النقل العام بصفتها المسئولة عن الحقوق المدنية ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم...... بالأشغال الشاقة خمس سنوات وإلزامه متضامنا مع المسئول المدني هيئة النقل العام بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ ثلاثة آلاف جنيه والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ عشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.