الطعن رقم 1002 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1978-2-5
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قذف وسب
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينه وبعيش محمد رشدى ومحمد محمد وهبه وأحمد طاهر خليل
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن أعضاء الإتحاد الإشتراكى العربى ليسوا من طائفة الموظفين العامين و إن كانوا مكلفين بخدمة عامة ، و من ثم فإن الطاعنين - بصفتهم أعضاء إحدى لجان هذا الإتحاد - لا يستفيدون من حكم البند الثانى من المادة 63 من قانون العقوبات لأنه تضمن شروطاً لو توافرت لإمتنع تطبيقه بالنسبة لمن تكن له صفة الموظف العام عملاً بصريح النص الوارد بصدر هذه المادة ، و إذ كان فإن دفاع الطاعنين بإنطباق ذلك البند عليهم - بفرض تمسكهم به - لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان مما لا يلتزم الحكم بإبراده و الرد عليه ، و يكون النعى على الحكم المطعون فيه إلتفاته من هذا الدفاع غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم الإبتدائى قد ساق - فى حدود سلطته الموضوعية - الأدلة السائغة على المعنى المستفاد من العبارات التى صدرت من الطاعنين ، و ما تحمله من إسناد أمور للمجنى عليهما لو كانت صادقة لأوجبت إحتقارها عند أهل وطنهما و هى أن كليهما كان يعاشر الآخر معاشرة غير مشروعة قبل الزواج - و من بين هذه الأدلة ترديد هذا المعنى صراحة فى مذكرة دفاع الطاعن الثالث و سائر الطاعنين و إذ كان أحد منهم لا يمارى فى صحة ما نقله الحكم عنهم فى هذا الصدد ، فإن حسب الحكم المطعون فيه - فى الرد على قالتهم بعدم حتمية حمل العبارات الصادرة منهم محمل القذف - أخذه بأسباب الحكم الإبتدائى ، و ذلك بغرض إثارتهم تلك القالة إذ هى ليست دفاعاً جديداً و إنما محض منازعة فى ركن من أركان الجريمة التى دلل الحكم الإبتدائى من قبل على توافرها بما فيه الكفاية - على ما سلف بيانه - و من ثم فإن تعيب الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد ، لإكتفائه بالإحالة إلى أسباب الحكم الإبتدائى ، يكون فى غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فقرة رقم -1
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قويسنا الجزئية، ضد الطاعنين بوصف أنهم سبوا المطعون ضدها الثانية وقذفوا في حقها هى والمطعون ضده الأول بأن وجهوا إليها العبارات الموضوحة بصحيفةالدعوى وطلبت معاقبتهم بالمواد 171، 302، 302/1، 306، 309 من قانون العقوبات وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهم مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بالمواد 171، 302/1، 303/1 و308 من قانون العقوبات. (أولاً) في الدعوى الجنائية (1) برفض الدفع عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى وبقبولها. (2) برفض الدفع ببطلان ورقتى التكليف بالحضور وتعديل الطلبات. (3) بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وتغريم كل منهم عشرين جنيها وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس. (ثانيا) في الدعوى المدنية: بإلزام المتهمن بأن يدفعوا للمدعيين بالحق المدنى متضامنين مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم ومحكمة شبين الكوم الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.