⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1000 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1978-2-5 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ شهادة
⚖️ قرائن - قرائن قضائية
⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ تبديد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ قتل عمد
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينه وبعيش محمد رشدى ومحمد محمد وهبه وأحمد طاهر خليل
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان لمحكمة الموضوع أن تستمد إقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، و كان وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و هى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد إنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها كما هو الحال فى الدعوى المطروحة و من ثم فإن منازعة الطاعن فى القوة التدليلية لشهادة والدة المجنى عليها على النحو الى أثاره فى أسبابه لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة و التوفيق . و كان مؤدى ما حصله الحكم من أقوال والدة المجنى عليها شاهدة الإثبات من أنه الحلف سابق بين الطاعن و زوجته المجنى عليها لزواج الأول بأخرى و إقامة المجنى عليها دعوى نفقة و صدور حكم لصالحها و رفعها دعوى تطليق منه ، مما أوغر صدره ، قرر أن ينتقم لنفسه منها فعقد العزم على قتلها و أعد عصا ثقيلة ينتهى طرفها بقطعة من الحديد و تربص لها فى طريق عودتها إلى بلدتها و فاجأها من الخلف و أنهال على رأسها ضرباً بالعصا حتى فاضت روحها ثم فر هارباً لا يتعارض بل يتلائم مع ما نقله عن تقرير الصفة التشريحية الذى أثبت أن المجنى عليها أصيبت بجرح رضى يبدأ عند الحدية الجدارية اليمنى و يتجه إلى الخلف و أسفل بطول نحو عشرة سنتيمترات و يوجد بمنتصف الجانب الأيمن منه تفرغ طوله نحو سنتيمتر واحد يتجه إلى اليمين و أعلا قليلاً فضلاً عن وجود كسور منخفسة متفتته بعظام الجمجمة تحت ذلك الجرح ، كما أصيب بسجح رضى فى مساحة 2+5 سنتيمتر بمنتصف مقدم الجبهة و أن الإصابات الموصوفة برأس المجنى عليها هى إصابات رضية حيوية تنشأ من المصادمة بجسم صلب راض و يجوز حدوثها من مثل الضرب بعصا بها قطعة حديدية و الوفاة إصابية تعزى إلى كسور الجمجمة و تهتك المخ و نزيف على سطحه و أنه من الممكن حصول الحادث حسب التصوير الوارد بمذكرة النيابة المستقى من أقوال الشاهدة الأولى و كان قول الحكم - فى مجال الرد على دعوى الخلاف بين الدليليلن القولى و الفنى - أن والدة المجنى عليها رددت فى جميع مراحل التحقيق أن المتهم الطاعن - ضرب المجنى عليها عدة ضربات على رأسها بعصا فى نهايتها قطعة من الحديد و جاء التقرير الفنى مؤيداً ذلك القول مثبتاً وجود كسور منخسفة بعظام الجمجمة و سحج رضى بمنتصف مقدم الجبهة و مؤكداً أن هذه الإصابات تنشأ عن المصادمة بجسم صلب راض و يجوز حدوثها من مثل العصا المضبوطة بمسكن المتهم من شخص يقف خلفها و قريباً منها و هذا الذى رد به الحكم على دعوى الخلاف بين الدليلين القولى و الفنى كاف و سائغ و لا ينازع الطاعن فى أدلة أصله فى الأوراق و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على ما إستبان لها من تقرير المعامل من وجود أثار دماء آدمية بالعصا المضبوطة بمنزل الطاعن . و إنما إستندت إلى تلك الآثار كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم أن عول على تلك القرينة تأييداً و تعزيزاً للأدلة الأخرى التى إعتمد عليها فى قضائه ما دام أنه لم يتخذ من تقرير المعامل دليلاً أساسياً فى ثبوت التهمة قبل الطاعن - لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضاً موضوعاً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل........ عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلها وأعدا لهذا الغرض عصا في نهايتها قطعة من الحديد وترصدها في الطريق الذى ايقن مرورها منه ولما ظفر بها إنهال عليها ضربا بالعصا على رأسها قاصدا قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. وأدعت (والدة المجنى عليها) مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا عملا بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشرة سنة وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.