⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 445 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1964-5-28 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقدير الدليل
⚖️ ايرادات مرتبة - تقادمها
⚖️ تقادم الحقوق الدورية المتجددة - الايرادات المرتبة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ تقييم العملة
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية
⚖️ الاستحقاق فى الوقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع وحضور محمود توفيق اسماعيل وحافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى وصبرى فرحات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المبالغ التي تصرفها وزارة المالية لأصحاب المرتبات المقررة في الأوقاف الملغاة قد فقدت صفتها باعتبارها استحقاقاً في الوقف وذلك بمجرد إلغاء تلك الأوقاف، وكانت الحكومة قد رأت تعويض أصحاب تلك المرتبات برصد مبالغ شهرية لهم بقيمة ما كانوا يستحقونه أصلاً في تلك الأوقاف، فإن هذه المبالغ التي يجرى صرفها شهرياً تعتبر في حكم الإيرادات المرتبة فتتقادم بخمس سنوات عملاً بالمادة 211 من القانون المدني القديم، ومن ثم فإن الحق في المطالبة بالفروق المتعلقة بهذه المبالغ يتقادم أيضاً بهذه المدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير الخبير وأخذت به للأسباب الواردة فيه و كانت تلك الأسباب سائغة و تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم فإن ما تثيره الطاعنه من قصور الحكم المطعون فيه لإقامة قضائه على هذا التقرير لا يعدو أن يكون جدلا فى تقدير المحكمة للدليل الذى إعتمدت عليه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التقدير الجزافى لا يصلح أساسا لتقييم العملة لما لها من قيمة محددة ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتمد فى قضائه بتقدير العملة بأكثر مما قدرتها به وزارة المالية على التقدير الجزافى وحده يكون مشوبا بالقصور .