⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 996 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1978-3-5 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محضر الجلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينه ويعيش رشدي ومحمد وهبه وأحمد موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعن لا يماري في أنه المعني بالاتهام والمحاكمة وإنما يأخذ على المحكمة عدم تصحيحها اسمه بمحاضر الجلسات وكان البين أن التغيير في اسم الطاعن بمحاضر جلسات محكمة ثاني درجة وما نقل عنها من أحكام قد جاء من قبيل الخطأ المادي لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا عبرة بالخطأ المادي الواقع بمحضر الجلسة إنما العبرة هي بحقيقة الواقع بشأنه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان يبين من الإطلاع على الشهادة الطبية المرفقة بأسباب الطعن أن محررها الدكتور...... أثبت بها أن الطاعن يعالج ويعاني من ارتفاع ضغط دم شديد وضغط عام وهبوط وأنه ملازم الفراش من يوم 18 ديسمبر سنة 1975 حتى تاريخ تحريرها في 25 ديسمبر سنة 1975، وكانت المحكمة لا تطمئن إلى هذه الشهادة إذ لم يبين محررها أنه تحقق من ملازمة الطاعن للفراش خلال الفترة التي تحددها فضلاً عن تخلف الطاعن عن الحضور بأغلب جلسات المحاكمة ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الوجه في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمتي أول وثاني درجة أن الطاعن لم يثر أي مناعة في شأن الحجز أو سداد الدين المحجوز من أجله من قبل توقيع الحجز وكان من المقرر أنه لا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة بأنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير سديد - هذا فضلاً عن أن ما يثيره الطاعن عن السداد اللاحق فهو مردود بأن السداد الذي يحصل في تاريخ لاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر في قيامها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح..... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرار بالدائن الحاجز وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات ومحكمة السنبلاوين الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ فعارض وقضي بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.