⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 995 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1979-3-12 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ دعوى مباشرة
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
⚖️ بسقوط الحق فى تقديم الشكوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وشرف الدين خيري، ومحمد وهبه، ومصطفى جميل مرسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"، لما كان ذلك، وكان من المستقر عليه فقهاً وقضاء أن للمجني عليه الذي يدعي بحقوق مدنية حق إقامة الدعوى المباشرة قبل المتهم ولو بدون شكوى سابقة لأن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى إنما يشترط أن يتم الادعاء المباشر في خلال الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة الثالثة سالفة الذكر إذ له أن يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة ولو بدون شكوى سابقة في خلال الثلاثة التي نص عليها القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من صحيفة الدعوى المباشرة أنها قد أعلنت بتاريخ أول أبريل سنة 1970 إلى المتهم أي بعد الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية من تاريخ علم المستأنف ضده (المجني عليه) بالجريمة ومرتكبها فإن الدفع بعدم قبولها يكون على أساس صحيح من القانون ولا يقدح في ذلك ما جاء في مذكرة (المستأنف ضده) الأخير من إنكاره تارة للتحقيق الذي أجرته شركة التوزيع السينمائي وعدم علمه به ثم عودته تارة أخرى بالتسليم جدلاً بحصوله إلا أنه يذهب إلى أن مدة الثلاثة شهور هي قيد على حرية النيابة وليس على المدعى بالحقوق المدنية وهو رأى لا تستند إلى صحيح القانون ولا يؤثر فيما استخلصته المحكمة مما سطره المدعي بعريضة دعواه من ثبوت علمه يقنياً بالشكوى المقدمة ضده ومرسلها في 4 سبتمبر سنة 1969 لما كان ما تقدم جميعه فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية يكون صحيحاً ويتعين قبوله.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة الأزبكية الجزئية ضد الطاعن متهما إياه بأنه قذف في حقه علي الوجه المبين بعريضة الدعوى وطلب معاقبته بالمواد 171، 303، 306، 308 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيها وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع (أولا) برفض الدفع المبدى من المتهم. (ثانيا) برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخري. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت الدعوى حضوريا من جديد بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية وقدم وقضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع.