⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 991 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1978-1-30 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بعدم العلم بالحجز ويوم البيع
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين الرشيدى وأحمد رفعت خفاجى واسماعيل محمود حفيظ ومحمد يونس ثابت
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من مطالعة محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المتهم قدم للمحكمة مخالصة أشر عليها بالنظر و الإرفاق ، و سلم الطاعن فى أسباب طعنه بأنها غير خاصة بالدين موضوع الدعوى و لم يطلب الطاعن من المحكمة أجلاً ليقدم دليل السداد الصحيح للدين المحجوز عليه . فإنه لا يقبل منه النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم أجلاً لتقديم مخالصة من الدين موضوع الدعوى ، ما دام قد كان فى إستطاعته تقديمها . هذا فضلاً عن أن السداد اللاحق على تمام جريمة التبديد - بغرض حصوله - لا يعفى من المسئولية الجنائية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الإتهام المسند إليه بما يثيره فى طعنه من عدم علمه بمحضر الحجز أو بطلانه ، و كانت هذه الأمور التى ينازع فيها لا تعدو دفوعاً موضوعية كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقاً ، و لا يسوغ إثارة الجدل فى شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعى على الحكم من هذا الخصوص يكون غير سديد .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها لصالح نيابة المنصورة الكلية والتى سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرار بالدائن الحاجز وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة بلقاس الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمادتىالإتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة المنصورة الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت في الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم السمتأنف. فعارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.