⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 986 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1978-2-27 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: قضاة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ اذن التفتيش - تنفيذه
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - اصداره
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الواحد الديب وقصدي إسكندر عزت ومحمد عبد الحميد صادق ومحمد يونس ثابت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من مطالعة المفردات أن الإذن الصادر بوضع جهاز التليفون الخاص بالطاعنة تحت المراقبة قد صدر من أحد القضاة بدرجة رئيس محكمة بناء على ندبه من رئيس المحكمة الابتدائية إعمالاً لنص المادة 2/61 من القانون رقم 46 سنة 72 في شأن السلطة القضائية التي تجيز لرئيس المحكمة ندب أحد قضاتها عند غياب زميل له أو قيام مانع لديه فإنه يكون صحيحاً في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الطاعنة لا تجادل في الظروف التي حدت برئيس المحكمة بندب أحد قضاتها لإصدار إذن المراقبة التليفونية فإن الإذن يكون قد صدر صحيحاً ممن يملكه وما تثيره الطاعنة في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان مأمورو الضبط القضائي قد قام بتنفيذ إذن المراقبة التليفونية بناء على ندبه من النيابة العامة فإن الإجراءات تكون قد تمت وفقاً لصحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على ما دفعت به الطاعنة عن بطلان إجراءات وضع جهاز التليفون الخاص بها تمت المراقبة لعدم ولاية مصدره، لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها (أولا) فتحت وأدارت مسكنها محل الضبط بأن سمحت للغير بارتكاب الفحشاء بداخله على وجه الاعتياد على النحو المبين بالتحقيقات حرضت.... على ممارسة الدعارة مع الرجال على النحو المبين بالتحقيقات سهلت دعارة.... بأن قدمتها لارتكاب الفحشاء معها على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابها بالمواد 1/2 و6 و8 و9 من القانون رقم 10 سنة 1961. ومحكمة الآداب الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بحبس الطاعنة سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة مائة جنيه ووضعها تحت المراقبة مدة مساوية للحبس والغلق والمصادرة فاستأنفت المحكوم عليها الحكم ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.