الطعن رقم 985 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1978-3-13
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الجنايات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ استدلالات
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين الرشيدي وأحمد رفعت خفاجي وإسماعيل محمود حفيظ ومحمد صفوت القاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الذي كان غائباً من أن تورد الأسباب ذاتها التي اتخذها الحكم الغيابي الساقط قانون أسباباً لحكمها ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم قد أثبت في مدوناته إمكان فتح باب السيارة الأيمن التي كان المتهمان يركبانها ويضعان بها الأفيون وكان لما حصله الحكم صداه في المعاينة التي أجرتها النيابة فلا يعدو الطعن بدعوى الخطأ في الإسناد أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل لدى محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان ما ساقه الطاعنان في شأن إطراح المحكمة لأقوال شهود النفي لا يعدو مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين مما أورده الحكم أن المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى أقوال شاهدي الإثبات وأطرحت ما أثاره الطاعنان من أن التهمة ملفقة عليهما وذلك على أساس أنه لم يقم دليل في الدعوى ينال من قناعتها بصحة أقوالهم وكان تقدير أدلة الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع فإن ما يثيره الطاعنان من تلفيق التهمة عليهما لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول أدلة الدعوى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان البين من محضر تحقيق النيابة أنه تم تحريز المضبوطات وقدمت لها مع محضر ضبط الواقعة وأثبتت الاطلاع عليها وقامت بفضها بعد أن تأكدت من سلامة أختامها فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها مما يضحى معه النعي على الحكم في هذا الوجه من الطعن في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: حازا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. المتهم الأول: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت من السيد مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1/1 و2 و34/1 و37 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرافق فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات وتغريم كل منهما مبلغ خمسة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات فطعن الوكيل عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.