الطعن رقم 977 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1978-1-29
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
دعارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دعارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينه وأحمد طاهر خليل ومحمد على بليغ ومحمد حلمى راغب
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 ، أنه يؤثم حالتين أولاهما تأخير أو تقديم منزل أو مكان لإدارته للفجور أو للدعارة مع العلم بذلك و هى ما يلزم لقيامها علم المؤجر أو مقدم المكان بأنه سيدار للفجور أو الدعارة و أن يدار بالفعل لهذا الغرض على وجه الإعتياد . و ثانيهما تأجير أو تقديم منزل أو مكان لسكنى شخص أو أكثر لممارسة البغاء فيه مع العلم بذلك و هو ما لا يتطلب تكرار الفجور أو الدعارة فيه بالفعل ، ذلك أن الممارسة لا تعنى سوى إرتكاب الفعل و لو لمرة واحدة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البغاء كما هو معرف به فى القانون هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز فإن إرتكبه الرجل فهو فجور و إن قارفته الأنثى فهو دعارة ، و من ثم فإن النص ينطبق سواء مارس البغاء بالشقة المؤجرة رجل أو أنثى متى علم المؤجر بذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المحكمة لا تلتزم بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها مستفاد من الحكم بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أخذت بها .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قدم المسكن المبين بالمحضر مفروشا للغير لارتكاب الفحشاء به نظير أجر يتقاضاه مع علمه بذلك وطلبت معاقبته بالمادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 1961 ومحكمة الآداب الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الإتهام بتغريم المتهم خمسين جنيها والغلق لمدة ثلاثة اشهر فاستأنف ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.