⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 975 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1978-1-29 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد على موسى وأحمد طاهر خليل ومحمد على بليغ ومحمد حلمى راغب
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أفصح عن إطمئنانه إلى أدلة الثبوت القائمة قبل المتهمين الثانية و الثالثة و السادس " الطاعن " بما إرتأى معه تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى أقيم عليها ، عرض لموقف المتهمين الآخرين " الأولى و الرابعة و الخامسة " و إستخلص لأسباب سائغة عدم إطمئنانه إلى الأدلة القائمة قبلهم موضحاً إسم المتهم الخامس حسبما جاء فى قائمة الإتهام و إنتهى من ذلك إلى إلغاء الحكم المستأنف و القضاء ببراءة المتهمين الأولى و الرابعة و السادس ثم جاء منطوق الحكم متمشياً مع ما قصدت إليه المحكمة من إدانة المتهم السادس - و لما كان البين من سياق الحكم و منطوقه أن المتهم الخامس - و ليس المتهم السادس " الطاعن " هو المقضى ببراءته ، و من ثم فإن ما وقع فيه الحكم من خطأ فى معرض بيان المحكوم ببراءتهم بذكره المتهم السادس بدلاً من المتهم الخامس لا يعدو أن يكون مجرد سهو مادى لا يؤثر فى سلامته و فى النتيجة التى إنتهى إليها و يكون منعى الطاعن فى هذا الصدد لا محل له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها و هى حرة فى تكوين إعتقادها حسب تقديرها تلك الأدلة ، و إطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم و عدم إطمئنانها إليها نفسها بالنسبة إلى متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى إقتناعها وحدها . و إذ كان الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً على إدانة الطاعن بجريمة تسهيل دعارة المتهمتين الثانية و الثالثة فإن قضاء الحكم ببراءة المتهمين الآخرين إستناداً إلى عدم إطمئنان المحكمة إلى إقرارهم المثبت بمحضر الضبط و إعتقادها بأن تواجدهم فى محل عام بالحالة التى كانوا عليها وقت الضبط لا يؤكد الإتهام المسند إليهم لا يتناقض مع ما إنتهى إليه الحكم من إدانة الطاعن أخذاً بإقراره بالتهمة فى محضر الضبط و الذى تأيد بأدلة أخرى ساقها الحكم و وثق بها و هى أقوال الشهود و بقية المتهمات ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة التناقض فى التسبيب لا يكون سديداً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الطاعن لم يثر بجلسات المحاكمة شيئاً عن عدم جدية التحريات فإن النعى بشأنها ينحل إلى جدل موضوعى مما لا يجوز الخوض بشأنه لدى محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سهل واستغل دعارة المتهمات من الأولى إلي الرابعة وطلبت معاقبته بالمواد 1، 6، 9، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 ومحكمة الآداب الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمه مائة جنيه والمراقبة لمدة مساوية لمدة الحبس فاستأنف ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.