⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 973 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1978-1-30 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الواحد الديب ومحمد صلاح الدين الرشيدى ومحمد صفوت القاضى ومحمد عبد الحميد صادق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى الأحكام الجنائية إنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً و إنما يصح للمحكمة أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام أن باب المرافعة لا زال مفتوحاً ، و من ثم فإن نزول الطاعن عن طلب سماع شاهدى الإثبات لا يسلبه حقه فى العدول عن ذلك النزول و التمسك بتحقيق طلبه ما دامت المرافعة ما زالت دائرة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما (أولاً) المتهم الأول: حاز وأحرز جوهرين مخدرين (أفيونا وحشيشا) بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. (ثانيا) المتهم الثاني: حاز جوهرين مخدرين (أفيونا وحشيشا) بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالتهما إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1، 2، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 1، 12 من الجدو رقم 1 المرافق، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن مدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادة المضبوطات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.