الطعن رقم 972 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1978-1-29
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ رسوم توثيق
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، وبعيش محمد رشدي، ومحمد محمد وهبه، وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الحكم قد أخطأ في بعض مواضعه في ذكر تواريخ عقدي الشراء وطلبي الشهر المقدمين عنهما إلا أن ما ذكره من ذلك لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا ينال من حقيقة الواقعة كما استظهرها الحكم ولا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها، فإن ما يثيره الطاعن من تعيب الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 35 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق و الشهر تنص على عقاب كل من يتوصل عمداً إلى التهرب من أداء بعض الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون عن طريق تجزئة الصفقة أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة في الإجراءات والأوراق التي تقدم تنفيذاً له أو بأية وسيلة أخرى، وكان مفاد ذلك أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يشترط لقيامها توفر القصد الجنائي باتجاه إرادة مرتكبها إلى الإخلال بأحكام القانون المنظمة لأداء رسوم الشهر المنصوص عليها فيه، وكان من المقرر أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً، وكان توافره مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع والتي تنأى عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سليماً مستمداً من الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه - للأسباب السائغة التي أوردها - قد استخلص من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها أن المطعون ضده وقد اشترى العقار على صفقتين بعقدين من تاريخين مختلفين اشتمل كل منها على نصف العقار ثم تقدم عن كل من العقدين بطلب للشهر بعد عدة سنوات من تاريخ إبرامه، لم يكن يستهدف تجزئة صفقة واحدة بقصد التهرب من الرسم المستحق عليها ورتب على ذلك قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فإن ذلك حسبه ليستقيم قضاؤه لما هو مقرر من أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة توافر إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضى له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووازنت بينها و بين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في عناصر الإثبات. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات المدنية.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح العطارين الجزئية ضد المطعون ضده وصف أنه: توصل عمدا إلى التهرب من أداء بعض الرسوم المنصوص عليها في القانون وطلب معاقبته بالمادة 35 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 4500 جنية قيمة ثلاثة أمثال الرسوم التي حصل الشهر عليها، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة الإسكندرية الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت إدارة قضايا الحكومة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.